كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

خامساً: صيغ لبعض المعاصرين:
١ - جاء في الموسوعة الفقهية (¬١) ما نصه: «كل موضع يجوز للواضع أن يضع فيه أشياءه لا يضمن ما يترتب على وضعها فيه من ضرر».
٢ - وجاء فيها أيضا ما نصه: «كل موضع لا يجوز له أن يضع فيه أشياءه يضمن ما ينشأ عن وضعها فيه من أضرار ما دامت في ذلك الموضع، فإن زالت عنه لم يضمن» (¬٢).
٣ - وجاء فيها أيضا ما نصه: «كل من فعل فعلاً لم يؤذن له فيه ضمن ما تولد عنه من ضرر» (¬٣).

المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
الجواز الشرعي: أي المأذون به من قبل الشارع، سواء أكان فعلاً ... أو تركاً (¬٤).
ينافي: أي يضاد ويدفع ولا يثبت (¬٥).
الضمان: أي تحمل المسؤولية والغرم المالي، تعويضا عن ضرر غيره (¬٦).
---------------
(¬١) (٢٨/ ٢٨٩). ونظرية الضمان لمحمد فوزي (ص ١٨٣).
(¬٢) المرجعين السابقين.
(¬٣) المرجعين السابقين.
(¬٤) انظر: القاموس المحيط (ص ٦٥١)، شرح القواعد الفقهية (ص ٤٤٩)، الوجيز للبورنو (ص ٣١٠).
(¬٥) انظر: مختار الصحاح (ص ٦٧٤)، المصباح المنير (ص ٢٣٦).
(¬٦) انظر: الوجيز للبورنو (ص ٣١٠).

الصفحة 575