كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

وهو أن: «الضمان عبارة عن غرامة التالف» (¬١).
وهو قريب من تعريف الحموي ومجلة الأحكام العدلية، إلا أنه لم يحدد الواجب في الضمان، ويرد عليه ما يرد على هذين التعريفين من اعتراضات، إلا أنه لا يختص - فيما يظهر لي - بالتعدي على الأموال، بل يشمل التعدي على الأنفس، فيكون بهذا أعمّ من التعاريف السابقة من هذه الحيثية.
خامساً: تعريف علي الخفيف (¬٢):
قال رحمه الله: «والضمان بمعناه الأعمّ في لسان الفقهاء هو: شغل الذمة بما يجب الوفاء به من مال أو عمل» (¬٣).
ثم بين مراده منه بقوله: «والمراد ثبوته فيها مطلوبا أداؤه شرعا عند تحقق شرط أدائه، سواء أكان مطلوبا أداؤه في الحال كالدين الحالّ، أم في الزمن المستقبل المعين كالدين المؤجل إلى وقت معين؛ إذ هو مطلوب أداؤه إذا ما تحقق شرط أدائه، وكالمبيع في يد من اشتراه بعقد فاسد، فإنّ ضمانه على مشتريه ما دام في يده، يضمنه بقيمته إذا هلك لبائعه» (¬٤).
---------------
(¬١) نيل الأوطار (٥/ ٣٣٦).
(¬٢) هو القاضي الأستاذ علي بن محمد الخفيف، ولد سنة ١٣٠٩ هـ بمحافظة المنوفية في مصر، حفظ القرآن الكريم ثم التحق بالأزهر ثم بمدرسة القضاء الشرعي، وعمل أستاذا بمعهد الدراسات العربية العالمية، وكان عضوا في مجمع البحوث الإسلامية ومجمع اللغة العربية والمجلس الأعلى للأزهر، له مؤلفات منها: "أحكام المعاملات الشرعية" و"الملكية في الشريعة الإسلامية" و"الضمان في الفقه الإسلامي"، توفي سنة ١٣٩٨ هـ.
انظر: تتمة الأعلام (١/ ٣٨٥ - ٣٨٦)، تكملة معجم المؤلفين (ص ٣٩٠).
(¬٣) الضمان في الفقه الإسلامي (١/ ٥).
(¬٤) المرجع السابق.

الصفحة 58