كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

٧ - إذا امتنع المضارب عن العمل في رأس مال المضاربة، بعد أن قبضه حتى هلك في يده؛ فإنه لا يضمن (¬١).
٨ - إذا أخَّر إنسان المال المدفوع إليه ليوصله إلى آخر أو ليقضي به دين الدافع حتى هلك عنده، فإنه لا ضمان عليه (¬٢).
٩ - من كسر لمسلم طبلا أو مزمارا، أو قتل خنزيرا له، فلا يضمن، ولكن للحاكم المسلم تعزير الكاسر لافتياته على حق الحاكم (¬٣).
١٠ - إذا باشر الطبيب فعلا يجوز له لإنقاذ حياة مريض، فأدى ذلك إلى هلاكه أو تلف شيء من أعضائه، فإنه لا يضمن (¬٤).
١١ - إذا اقتصّ من الجاني أو قطع في السرقة، فسرى إلى النفس؛ فلا ضمان عليه (¬٥).
١٢ - إذا تطيب قبل الإحرام، فسرى إلى موضع آخر بعد الإحرام، فلا كفارة فيما تولد منه (¬٦).
١٣ - إذا أراد أن يمر بين يديه إنسان وهو يصلي، ثم دافعه حتى أفضى إلى تلفه أو تلف بعضه لم يضمن؛ لأنه مأذون له من الشارع (¬٧).
---------------
(¬١) انظر: شرح القواعد (ص ٤٥٠).
(¬٢) انظر: المرجع السابق.
(¬٣) انظر: تأسيس النظر (ص ٢٥)، الوجيز للبورنو (ص ٣١١).
(¬٤) انظر: شرح المنهج المنتخب (ص ٥٤١)، التكميل (ص ٨٣)، ضمان العدوان (ص ١١٥).
(¬٥) انظر: المنثور (٣/ ١٦٣).
(¬٦) انظر: المرجع السابق.
(¬٧) انظر: رسالة في القواعد الفقهية (ص ٤٣).

الصفحة 582