كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

١٤ - لو وطئ زوجته ثم عقرها، فإن كانت يوطأ مثلها لم يضمن ذلك العقر؛ لأنه مأذون فيه، وإن كانت لا يوطأ مثلها ضمنه (¬١).
١٥ - من غضب وكان غضبه لله، فصدر عن ذلك الغضب أقوال وأفعال لا تجوز، متأولاً في ذلك مجتهدا، فإنه معفو عنه (¬٢).
١٦ - إذا حمّل السيارة المستأجرة حمولتها العادية، فتلفت، فإنه ... لا يضمن (¬٣).
١٧ - إذا بسط رجل في مسجد حصيرًا، أو علق فيه قنديلاً، أو فعل فيه شيئاً ينفع الناس، لم يضمن ما تلف به؛ لأنه مأذون في ذلك شرعاً (¬٤).
١٨ - إذا رأى شخص شاة غيره تموت، فذبحها حفظا لماليتها عليه، كان ذلك أولى من تركها تذهب ضياعاً، ولا يضمن (¬٥).
١٩ - إذا استأجر رجل غلاما، فوقعت الأكلة في طرفه، فتيقن أنه إن لم يقطعه سرت إلى نفسه فمات، جاز له قطعه ولا ضمان عليه (¬٦).
٢٠ - إذا رأى السيل يمر بدار جاره، فبادر ونقب حائطه وأخرج متاعه، فحفظه عليه، جاز ذلك ولم يضمن نقب الحائط (¬٧).
---------------
(¬١) انظر: رسالة في القواعد الفقهية (ص ٤٣).
(¬٢) انظر: المرجع السابق (ص ٤٤).
(¬٣) انظر: النظريات الفقهية (ص ٢٣٦).
(¬٤) انظر: المبدع (٥/ ١٩٥).
(¬٥) انظر: إعلام الموقعين (٢/ ٣٩٣).
(¬٦) انظر: المرجع السابق.
(¬٧) انظر: المرجع السابق (٢/ ٣٩٣ - ٣٩٤).

الصفحة 583