٢١ - إذا قصد العدو مال جاره، فصالحه ببعضه دفعا عن بقيته، جاز له ولم يضمن ما دفعه إليه (¬١).
٢٢ - إذا وقعت النار في دار جاره فهدم جانبا منها على النار، لئلا تسري إلى بقيتها، لم يضمن (¬٢).
---------------
(¬١) انظر: إعلام الموقعين (٢/ ٣٩٤).
(¬٢) انظر: المرجع السابق.