ثانياً: المذهب المالكي:
١ - جاء في كلام أبي العباس القرافي أنّ «إذن المالك في التصرفات يسقط الضمان» (¬١).
ثالثاً: المذهب الشافعي:
١ - قال عز الدين بن عبدالسلام: «وضع اليد بغير إذن المالك مفسدة موجبة للضمان» (¬٢).
٢ - قال عبد الوهاب السبكي: «الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه» (¬٣).
٣ - قال بدر الدين الزركشي: «المتولد من مأذون فيه لا أثر، بخلاف المتولد من منهي عنه» (¬٤).
رابعاً: المذهب الحنبلي:
١ - قال أبو محمد ابن قدامة: «من أذن له في إتلاف شيء فإنه لا يضمنه» (¬٥).
٢ - قال ابن قيم الجوزية: «ما تولد من مأذون فيه لم يضمن» (¬٦).
٣ - قال شمس الدين بن مفلح: «ما أذن فيه لا تضمن سرايته» (¬٧).
٤ - قال برهان الدين بن مفلح: «من أتلف مالا محترماً لغيره ضمنه إذا كان بغير إذنه» (¬٨).
---------------
(¬١) انظر: الفروق (١/ ١٩٥)، موسوعة القواعد للندوي (٢/ ٤١).
(¬٢) قواعد الأحكام (١/ ١٤٤).
(¬٣) الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ١٥٢). و المنثور (٢/ ١٧٦)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٢٦٤).
(¬٤) المنثور (٣/ ١٦٣)، و الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٤١).
(¬٥) المغني (١٤/ ٤١١).
(¬٦) إعلام الموقعين (٢/ ٤٣).
(¬٧) الفروع (٤/ ٤٥١).
(¬٨) المبدع (٥/ ١٨٩). وانظر: م ١٤٢٣ من مجلة الأحكام الشرعية (ص ٤٤٣).