كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

٧ - إذا أذن الرجل لحجّام يفصده، أو لختّان يختن ولده، أو لبيطار يداوي دابته، فتولد من ذلك الفعل ذهاب نفس أو عضو أو تلفت الدابة، فلا ضمان عليه لأجل الإذن (¬١).
٨ - من أذن له في تقليب شيء، فسقط من يده، فلا ضمان عليه (¬٢).
٩ - إذا أذن المرتهن للراهن في ضرب العبد المرهون، فهلك في الضرب، فلا ضمان؛ لأنه تولد من مأذون فيه (¬٣).
١٠ - إذا قطع رجل طرفا من إنسان فيه أَكِلَة بإذنه، وهو كبير عاقل، فلا ضمان عليه (¬٤).
---------------
(¬١) انظر: البحر الرائق (٨/ ٣٣)، حاشية رد المحتار (٦/ ٦٨ - ٦٩)، تبصرة الحكام (٢/ ٢٣١، ٢٤٣)، الأم (٦/ ١٧٥ - ١٧٦)، روضة الطالبين (١٠/ ١٨٥)، المغني (١٢/ ٥٢٩).
(¬٢) انظر: حاشية الدسوقي (٤/ ٢٥).
(¬٣) انظر: المنثور (٢/ ١٧٧)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٤١).
(¬٤) انظر: المغني (١٢/ ٥٢٨، ٨/ ١١٧).

الصفحة 591