٢ - أن يحصل تفريط من الأمين، فهنا يجب عليه الضمان، وقد تقدم تفصيل الكلام على هذا التقييد تحت قاعدة: (المفرط ضامن) (¬١).
٣ - أن يشترط المؤتمن على الأمين الضمان، ويرضى الأمين بذلك؛ فهنا يجب الضمان على الأمين لالتزامه بذلك على القول المختار، وقد تقدم تفصيل الكلام على هذا التقييد تحت قاعدة: «كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضموناً لا ينتفي ضمانه بشرطه» (¬٢).
المطلب السادس
في القواعد والضوابط الفقهية المندرجة تحت القاعدة
ثمة قواعد وضوابط فقهية تندرج تحت قاعدة: «الأمانة غير مضمونة»، أسوقها على النحو الآتي:
١ - قاعدة: «الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل». وقد تقدمت دراستها (¬٣).
٢ - قاعدة: «كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه». وقد تقدمت دراستها (¬٤).
٣ - قاعدة: «كل ما قبضه الإنسان من غيره بغير عوض فهو غير مضمون عليه». وستأتي دراستها في المبحث القادم (¬٥).
---------------
(¬١) كما في صفحة ١٦٠.
(¬٢) كما في صفحة ١٧٤.
(¬٣) كما في صفحة ١٧١.
(¬٤) كما في صفحة ١٧٤.
(¬٥) كما في صفحة ٦٠١.