كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

ثامناً: تعريف الدكتور محمد فوزي:
قال الدكتور محمد: «ويمكن القول في تعريفه إنه: شغل الذمة بحق أو بتعويض عن ضرر» (¬١).
ويرد على هذا التعريف أن فيه تكرارا، حيث إن التعويض عن الضرر حق ثبت في الذمة فلا حاجة لإعادة ذكره.
تاسعاً: تعريف الدكتور محمد أحمد سراج:
قال الدكتور محمد سراج: «والتعريف الذي أستخلصه من هذه الملاحظات السابقة وأجده أوفق لمقصود هذا البحث وأوضح في الدلالة عليه من غيره أن الضمان هو: شغل الذمة بحق ماليّ أوجب الشارع أداءه جبراً لضرر لَحق بالغير في ماله أو بدنه أو شعوره، سواء نشأ هذا الضرر بمخالفة العقد أو شرط من شروطه أو بارتكاب فعل أو ترك حرّمه الشارع ذاتا أو مآلا» (¬٢).
ويلاحظ على هذا التعريف ما يلي:
١ - أن عبارة (بحق ماليّ) في التعريف تخرج ضمان النفس، وبهذا يكون التعريف غير جامع.
٢ - أنه فصّل في ذكر ما يسبب الضمان، مما جعل التعريف طويلا، في حين أنه كان بإمكانه أن يذكر عبارة مختصرة تشمل جميع أسباب الضمان كما فعل ذلك الشيخ علي الخفيف (¬٣).
---------------
(¬١) نظرية الضمان لمحمد فوزي (ص ١٤).
(¬٢) ضمان العدوان (ص ٤٧).
(¬٣) انظر: الضمان في الفقه الإسلامي (١/ ٥).

الصفحة 60