٥ - الرهن أمانة في يد المرتهن، لا يضمنها إلا بتعدّ أو تفريط (¬١).
٦ - إذا استأجرت رجلاً ليخيط لك ثوباً، فتلف الثوب، فإن الأجير ... لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط (¬٢).
٧ - لا يضمن الوكيل ما تلف بيده من المال إلا إذا تعدى أو فرط (¬٣).
---------------
(¬١) منتهى الإرادات (١/ ٢٨٨ - ٢٨٩). وانظر: روضة الطالبين (٤/ ٩٦).
(¬٢) انظر: مجمع الضمانات (١/ ١٣٩).
(¬٣) انظر: روضة الطالبين (٤/ ٣٢٥)، منتهى الإرادات (١/ ٣١٨، ٣٢١).