كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

عاشراً: تعريف الدكتور عبدالله الدرعان:
قال الدكتور عبدالله الدرعان: «يمكننا تعريفه بما هو أظهر، فنقول: هو التزام بتعويض الغير عما لحقه من ضرر في ماله أو نفسه» (¬١).
وهذا التعريف مستل ومختصر من تعريف الزحيلي، وعليه فإنه يرد عليه ما ورد على تعريف الزحيلي من انتقادات.
التعريف الراجح:
وبعد هذه الجولة العامة على ما وقفت عليه من تعاريف للضمان بمعناه العام وذكرٍ لما يرد عليها من ملاحظات واعتراضات تبيّن لي أن أقرب هذه التعاريف لمعنى الضمان بمفهومه العام هو تعريف الأستاذ علي الخفيف، وهو: «شغل الذمة بما يجب الوفاء به من مال أو عمل».
وقد تمّ اختيار هذا التعريف للأسباب التالية:
١ - أنه عبّر بـ (شغل الذمة)، وهذا يشمل أسباب الضمان كلها.
٢ - أنه عبّر بـ (ما يجب الوفاء به)، وهذا يشمل أنواع الضمان كلها.
٣ - أن قوله (شغل الذمة) يخرج الحوالة؛ لأنها براءة ذمة.
٤ - وبهذا يكون التعريف جامعا مانعا.
٥ - سلامة التعريف من الاعتراضات والملاحظات.
ملاحظتان مهمتان حول تعريف الضمان بمعناه العام:
١ - أن الفقهاء - رحمهم الله - لم يخصصوا للضمان بمعناه العام بابا مفردا في كتبهم كما فعلوا في الضمان بمعناه الخاص، بل بثّوا مسائله وأحكامه في ثنايا
---------------
(¬١) المدخل للدرعان (ص ٦٥٥).

الصفحة 61