وجه الدلالة: أن هذا الأثر واضح الدلالة على المسألة.
نوقش: بأن هذا الأثر ضعيف كما جاء في تخريجه في الحاشية.
٢ - عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «إذا كان الرهن أكثر مما رهن به فهلك؛ فهو بما فيه؛ لأنه أمين في الفضل، وإذا كان أقل مما رهن به فهلك ردّ الراهن الفضل» (¬١).
وجه الدلالة: أن هذا الأثر عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - واضح الدلالة على المسألة.
نوقش هذا الأثر: بأنه معارض بما جاء عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال في الرهن: «يترادان الفضل، فإن أصابته جائحة برئ» (¬٢)، فصح أن علي بن أبي طالب لم ير تراد الفضل إلا فيما تلف بجناية المرتهن، لا فيما أصابته جائحة، بل رأى البراءة له مما أصابته جائحة (¬٣).
٣ - «إن يد المرتهن يد استيفاء؛ فلا توجب الضمان إلا بالقدر المستوفى كما في حقيقة الاستيفاء، والزيادة مرهونة ضرورة امتناع حبس الأصل بدونها، ولا ضرورة في حق الضمان» (¬٤).
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
---------------
(¬١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٣٣٤)، وعبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٢٣٩).
(¬٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٢٣٩)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٣٣٤)، وابن حزم في المحلى (٦/ ٣٧٦).
(¬٣) المحلى (٦/ ٣٧٦).
(¬٤) الهداية مع فتح القدير (٩/ ٧٥ - ٧٦).