كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

١ - عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: (يترادان الفضل في الرهن) (¬١).
وجه الدلالة: أن هذا الأثر واضح الدلالة على المراد.
نوقش هذا الأثر: بأنه معارض بما جاء عن علي - رضي الله عنه - في الرواية الأخرى المتقدمة في أدلة القول الأول.
٢ - إن الزيادة على الدين مرهونة؛ لكونها محبوسة به؛ فتكون مضمونة اعتبارا بقدر الدين (¬٢).
أدلة القول الثالث:
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
١ - إن الدين ثابت في ذمة الراهن قبل التلف، ولم يوجد ما يسقطه بعد التلف؛ فيبقى على حاله، ويضمن الرهن بقيمته (¬٣).
٢ - إذا تلف الرهن في يد المرتهن، ولزمه الضمان، ضمنه بقيمته، ويبقى الدين ثابتاً في ذمة الراهن، كما لو دفع إليه عبداً يبيعه ويأخذ حقه من ثمنه (¬٤).

القول المختار:
الذي يظهر لي - والعلم عند الله - أن القول المختار هو القول الثالث؛ لأنه المتفق مع قواعد الشريعة في أن المضمون يضمن بمثله أو بقيمته.
---------------
(¬١) تقدم تخريجه قريبا صفحة ٦١٧.
(¬٢) الهداية مع فتح القدير (٩/ ٧٥).
(¬٣) انظر: المبدع (٤/ ٢٢٨).
(¬٤) انظر: المرجع السابق.

الصفحة 618