كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

المطلب السادس
من فروع الضابط
تندرج تحت هذا الضابط الفقهي مسائل كثيرة، أذكر منها ما يأتي:
١ - إذا تعدّى المرتهن على المال المرهون عنده، فكسره أو حرقه أو أتلفه، فإن الضمان يجب عليه (¬١).
٢ - إذا فرط المرتهن في حفظ المال المرهون عنده، فتلف أو نقص، وجب على المرتهن ضمانه (¬٢).
٣ - إذا أدى الراهن الدين للمرتهن، وطلب منه الرهن، فامتنع المرتهن من رد الرهن، ثم تلف الرهن، وجب على المرتهن ضمانه (¬٣).
٤ - إذا تلف المال المرهون عند المرتهن، من غير تعدّ أو تفريط منه، فإن الضمان لا يجب عليه (¬٤).
٥ - إذا ارتهن رجل من آخر سيارة في دين عليه، فوضع المرتهن السيارة في مكان غير آمن، فكسر زجاج السيارة، ولم يعرف كاسره؛ وجب على المرتهن الضمان لتقصيره.
٦ - إذا ارتهن رجل من آخر بطاقة شخصية في دين عليه، فسرقت البطاقة أو ضاعت بسبب تقصيره، يلزم المرتهن ضمان ما ترتب على فقدانها من خسارة مالية.
---------------
(¬١) انظر: روضة الطالبين (٤/ ٩٦)، المغني (٦/ ٥٢٢).
(¬٢) انظر: المغني (٦/ ٥٢٢).
(¬٣) انظر: روضة الطالبين (٤/ ٩٦)، مغني المحتاج (٢/ ١٣٧).
(¬٤) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٠٦)، الدرر السنية (٦/ ٢٥٣).

الصفحة 619