كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط
المودَع: هو الذي قبل حفظ الوديعة.
والوديعة لغة: مأخوذة من ودع الشيء، وهو الترك، فالواو والدال والعين أصل واحد يدل على الترك والتخلية (¬١).
والوديعة اصطلاحاً: يطلق الفقهاء كلمة الوديعة في الشرع على العين المراد حفظها، وعلى الإيداع؛ وهو العقد المقتضي لحفظ العين المراد حفظها (¬٢)، وقد ذكر الفقهاء لكل من الإطلاقين تعريفات كثيرة، أقتصر على تعريف واحد لكل منهما:
فالوديعة - بمعنى العين المودعة - هي: «المال أو المختص المحترم الذي يوضع عند الغير لحفظه لصاحبه» (¬٣).
والوديعة - بمعنى الإيداع - هي: «توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص على وجه مخصوص» (¬٤).
هذا ومما ينبغي ذكره أن الوديعة نوع من أنواع الأمانات، فهي أخص من الأمانة (¬٥).
---------------
(¬١) انظر: معجم مقاييس اللغة (٦/ ٩٦)، القاموس المحيط (ص ٩٩٤).
(¬٢) انظر: مغني المحتاج (٣/ ٧٩).
(¬٣) تحفة المحتاج، وانظر: الدر المختار مع حاشية رد المحتار (٥/ ٦٦٢)، حاشية الروض المربع (٥/ ٤٥٦).
(¬٤) مغني المحتاج (٣/ ٧٩). وانظر: الدر المختار مع حاشية رد المحتار (٥/ ٦٦٢)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٤٠٠)، حاشية الروض المربع (٥/ ٤٥٦).
(¬٥) انظر: الدر المختار مع حاشية رد المحتار (٥/ ٦٦٢).

الصفحة 623