عليها المذهب- (¬١)، وهو قول الظاهرية (¬٢) وشريح والنخعي والثوري والأوزاعي (¬٣).
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
١ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ضمّنه وديعة سرقت من بين ماله (¬٤).
وجه الدلالة: هذا الأثر صريح الدلالة على أن الوديعة إن تلفت من بين مال المودع عنده؛ فإنه يضمن.
نوقش هذا الأثر بما يأتي:
أولاً: إنه محمول على التفريط من أنس في حفظها، فضمنها إياه بالتفريط (¬٥).
ثانياً: إنه معارض بأثر آخر عن عمر - رضي الله عنه - سيأتي في أدلة القول الثاني.
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول بأدلة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والمعقول، وهي كما يأتي:
---------------
(¬١) انظر: المغني (٩/ ٢٥٧)، تقرير القواعد (١/ ٣٠٧، ٣٢٣)، الإنصاف مع المقنع (١٦/ ٧ - ٨)، الإقناع (٣/ ٥).
(¬٢) انظر: المحلى (٧/ ١٣٧).
(¬٣) انظر أقوالهم في: المغني (٩/ ٢٥٧).
(¬٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨/ ١٨٢)، والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الوديعة، باب لا ضمان على مؤتمن (٦/ ٢٨٩ - ٢٩٠)، وقال ابن حزم: في المحلى (٧/ ١٣٧): «وقد صح عن عمر بن الخطاب تضمين الوديعة»، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٥/ ٣٨٦).
(¬٥) انظر: الحاوي (٨/ ٣٥٦)، السنن الكبرى (٦/ ٢٩٠)، المغني (٩/ ٢٥٧).