٦ - إذا أزال الأطباء شعر لحية المريض أو شعر بطنه أو صدره، لإجراء عملية جراحية، فلا ضمان عليهم (¬١).
٧ - إذا قال الأطباء للمرأة الحامل: إن بقي الولد في بطنك متّ أنت وإياه، فأسقطته، أثمت بذلك، ووجب ضمان الجنين؛ لأنها دفعت أذاها به (¬٢).
٨ - لو حلق المحرم رأسه لتأذيه بالقمل والوسخ؛ فداه؛ لأن الأذى من غير الشعر، ولو خرجت في عينه شعرة فقلعها أو نزل الشعر على عينيه فأزاله، لم يفده (¬٣).
٩ - إذا استأجر شخص قارباً ساعة من الزمن، وبعد أن وصل إلى عرض البحر، انقضت مدة الإجارة، فهنا تمتد مدة الإجارة حتى يصل إلى الساحل، ويدفع المستأجر أجرة المثل للمدة الزائدة (¬٤).
١٠ - إذا استأجر شخص مرضعة لابنه، فانقضت مدة الإجارة، وكان الطفل لا يأخذ ثدي غيرها، فتبقى الإجارة إلى أن يستغني الطفل عن هذه المرضعة، ويدفع لها أجرة المثل للمدة الزائدة (¬٥).
١١ - لو انتهت مدة الإجارة أو العارية، والزرع بقل لم يحصد بعد؛ فإنه يبقى إلى أن يستحصد، ولكن بأجر المثل؛ لأن اضطرار المستأجر والمستعير لإبقائه لا يبطل حق المالك فتلزم الأجرة (¬٦).
---------------
(¬١) انظر: تقرير القواعد (١/ ٢٠٨ في الحاشية).
(¬٢) انظر: المرجع السابق (١/ ٢٠٧ في الحاشية)
(¬٣) المرجع السابق. وانظر: الفروع (٣/ ٣٥٤)، الإنصاف مع المقنع (٨/ ٢٣٢).
(¬٤) انظر: شرح المجلة (ص ٢٦٨)، درر الحكام (١/ ٤٣).
(¬٥) انظر: شرح المجلة (ص ٢٦٩)، شرح القواعد (ص ٢١٤).
(¬٦) شرح القواعد (ص ٢١٤).