كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

المبحث الثامن
قاعدة: جناية العجماء جبار
هذه القاعدة من القواعد الفقهية المهمة المتعلقة بسقوط الضمان عن مالك البهيمة، وسوف أتناولها في المطالب الآتية:

المطلب الأول
في صيغ القاعدة
هذه القاعدة الفقهية مقتبسة من الحديث النبوي الشريف الذي جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (العجماء جرحها جبار) (¬١).
ولهذه القاعدة ثلاث صيغ، كلها من نصيب فقهاء المذهب الحنفي، وهي كما يأتي:
١ - قال أبو بكر الكاساني في معرض التعليل: «فعل العجماء جبار» (¬٢).
٢ - جاء في المادة (٩٤) من مجلة الأحكام العدلية ما نصه: «جناية العجماء جبار» (¬٣).
٣ - جاء في المادة (٩٢٩) من مجلة الأحكام العدلية ما نصه: «الضرر الذي أحدثه الحيوان من تلقاء نفسه لا يضمنه صاحبه» (¬٤).
---------------
(¬١) سبق تخريجه صفحة ١١٤.
(¬٢) بدائع الصنائع (٥/ ٢٤٠).
(¬٣) شرح المجلة (ص ٦٠)، درر الحكام (١/ ٩٥)، شرح القواعد (ص ٤٥٧).
(¬٤) شرح المجلة (ص ٥٢٥)، درر الحكام (٢/ ٦٣٥).

الصفحة 639