كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
جناية في اللغة: - بكسر الجيم - واحدة الجنايات، وهي في الأصل أخذ الثمر من الشجر، ثم نقلت إلى إحداث الشر، ثم إلى الشر، ثم إلى فعل محرم (¬١).
وفي الاصطلاح: «كل فعل عدوان على نفس أو مال» (¬٢).
والمراد به هنا: ما يصدر عن البهيمة من إتلاف بأي وجه كان، سواء كان بجرح أو غيره (¬٣).
العجماء: بفتح المهملة وسكون الجيم وبالمد، تأنيث (أعجم)، وهي البهيمة، ويقال أيضا لكل حيوان غير الإنسان، ويقال لمن لا يفصح.
والمراد به هنا: البهيمة، وسميت البهيمة عجماء لأنها لا تتكلم (¬٤).
جبار: بضم الجيم وتخفيف الموحدة، هو الهدر الباطل الذي لا شيء فيه ولا ضمان (¬٥).
---------------
(¬١) انظر: المصباح المنير (ص ٤٣)، القاموس الفقهي (ص ١٦٤١)، كشاف اصطلاحات الفنون (١/ ٥٩٣).
(¬٢) انظر: التعريفات (ص ٧٩)، أنيس الفقهاء (ص ٢٩١)، المغني (١١/ ٤٤٣).
(¬٣) انظر: فتح الباري (١٢/ ٢٦٩)، المدخل الفقهي للزرقاء (٢/ ١٠٤٨).
(¬٤) انظر: النهاية في غريب الحديث (٣/ ١٨٧)، فتح الباري (١٢/ ٢٦٦)، شرح القواعد (ص ٤٥٧)، المدخل الفقهي للزرقاء (٢/ ١٠٤٨).
(¬٥) انظر: النهاية في غريب الحديث (١/ ٢٣٦)، القاموس المحيط (ص ٤٦٠)، فتح الباري (١٢/ ٢٦٦)، شرح القواعد (ص ٤٥٧)، المدخل الفقهي للزرقاء (٢/ ١٠٤٨).

الصفحة 640