الشرط الأول: أن لا يكون الإتلاف ناتجا عن فعل إنسان، سواء كان سائقا أو قائدا أو راكبا أو ضاربا أو ناخسا (¬١)
أو فاعلا للإخافة، أما إذا كان الإتلاف ناتجا عن فعل إنسان فإنه يلزمه الضمان (¬٢).
الشرط الثاني: أن لا يقع تفريط ممن كانت البهيمة في حوزته، سواء كان مالكها أو أجيره أو مستأجرا أو مستعيرا أو مودعا أو غاصبا؛ فإن وقع تفريط منه وجب الضمان عليه (¬٣).
---------------
(¬١) ناخساً: من النخس، وهو الطعن والغرز، يقال: (نخست الدابة نخسا) إذا طعنتها بعود أو غيره.
انظر: النهاية في غريب الحديث (٥/ ٣٢ - ٣٣)، المصباح المنير (ص ٢٢٧)، القاموس المحيط (ص ٧٤٤).
(¬٢) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٦٨، ٢٧٢، ٢٧٣)، البحر الرائق (٨/ ٤٠٦)، شرح المجلة (ص ٦٠)، درر الحكام (١/ ٩٥)، شرح القواعد (ص ٤٥٧)، المدخل الفقهي للزرقاء (٢/ ١٠٤٨)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٨٣٧)، الكافي لابن عبد البر (ص ٤٣٤، ٤٣٥)، الفروق (٤/ ١٨٦)، تبصرة الحكام (٢/ ٢٤٦)، العقد المنظم (٢/ ٨١)، حاشية الدسوقي (٤/ ٣٥٧)، اللباب للمحاملي (ص ٣٨٧)، روضة الطالبين (١٠/ ١٩٥، ١٩٧)، فتح الباري (١٢/ ٢٦٩)، مغني المحتاج (٤/ ٢٠٤، ٢٠٦) المغني (١٢/ ٥٤١، ٥٤٣)، المبدع (٥/ ١٩٦، ١٩٨)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ٣٣٢ - ٣٣٣)، منار السبيل (١/ ٤٣٩)، المحلى (١١/ ٢٠٣ - ٢٠٤).
(¬٣) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٢٧٢، ٢٧٣)، البحر الرائق (٨/ ٤٠٨، ٤١٣)، شرح المجلة (ص ٦٠، ٥٢٥)، درر الحكام (١/ ٩٥، ٢/ ٦٣٥، ٦٣٧)، شرح القواعد (ص ٤٥٨)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٨٣٧، ٨٣٨)، الكافي لابن عبد البر (ص ٤٣٤، ٤٣٥)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٥)، تبصرة الحكام (٢/ ٢٤٦)، العقد المنظم (٢/ ٨١)، حاشية الدسوقي (٤/ ٣٥٧)، اللباب للمحاملي (ص ٣٨٧)، روضة الطالبين (١٠/ ١٩٦، ١٩٧)، فتح الباري (١٢/ ٢٦٩)، مغني المحتاج (٤/ ٢٠٤، ٢٠٦) المغني (١٢/ ٥٤٢)، المبدع (٥/ ١٩٦)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ٣٣١ - ٣٣٢، ٣٣٨)، منار السبيل (١/ ٤٣٩)، المحلى (١١/ ١٩٩، ٢٠٠).