كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

٤ - لو أوقف دابته على الطريق، ولم يشدها، فسارت عن ذلك المكان، وأتلفت شيئاً، لا يضمن؛ لأنه لم يمكنها من ذلك، فصارت بمنزلة دابة منفلتة (¬١).
٥ - إذا أوقف دابة في سوق الدواب، لا ضمان على صاحبها (¬٢).
٦ - لو سقط حائط مائل، قد أشهد عليه، فنفرت منه دابة، فقتلت إنساناً، لا يضمن صاحب الدابة (¬٣).
٧ - لو ربط شخصان فرسيهما في مكان معدّ لذلك، فأتلف فرس أحدهما فرس الآخر، فليس من ضمان على صاحب الحيوان المُتلِف (¬٤).
٨ - إذا انفلت ثور شخص، وأكل حنطة رجل، فلا ضمان على صاحب الثور (¬٥).
٩ - لو دخل أحد إلى دار آخر بإذنه، فعض كلب عقور أو دابة مؤذية ذلك الشخص، أو أتلفت ماله؛ فلا يلزم صاحب الدار ضمان (¬٦).
١٠ - لو وطأ بعير لأحد، وهو في المرعى، بعيراً لآخر، وأهلكه بدون أن يكون لصاحبه في ذلك صنع، فلا يلزم صاحب البعير الأول ضمان (¬٧).
١١ - لا يترتب على صاحب الهرة ضمان، فيما لو أتلفت طيرا لإنسان (¬٨).
---------------
(¬١) انظر: مجمع الضمانات (١/ ٤١٩).
(¬٢) المرجع السابق.
(¬٣) المرجع السابق (١/ ٤٢١) بتصرف.
(¬٤) درر الحكام (١/ ٩٥). وانظر: (٢/ ٦٣٦)، العقد المنظم (٢/ ٨١).
(¬٥) انظر: شرح المجلة (ص ٥٢٥).
(¬٦) درر الحكام (٢/ ٦٣٥) بتصرف.
(¬٧) المرجع السابق (٢/ ٦٣٦) بتصرف. وانظر: العقد المنظم (٢/ ٨١).
(¬٨) درر الحكام (١/ ٩٥). وانظر: روضة الطالبين (١٠/ ١٩٩ - ٢٠٠).

الصفحة 649