المبحث التاسع
قاعدة: من لم يجن لا يطالب بجناية من جنى
تبين لنا هذه القاعدة المهمة أن من أتلف مضموناً، كان ضمانه عليه، ولا يتحمله أحد غيره، وقد جعلت دراستها في المطالب الآتية:
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
وردت صيغ كثيرة لهذه القاعدة الجليلة، أذكرها مرتبة على النحو الآتي:
أولاً: المذهب الحنفي:
١ - قال أبو بكر السرخسي: «ضمان الإتلاف يجب على المتلف دون غيره، بمنزلة غرامات الأموال» (¬١).
٢ - وقال أيضا: «لا يكون الإنسان ضامنا لفعل الغير» (¬٢).
٣ - وقال أيضا: «من لم يجن فهو أبعد من المؤاخذة من الجاني المعذور» (¬٣).
٤ - قال أبو بكر الكاساني: «الأصل في ضمان الجناية أنه يجب على الجاني» (¬٤).
٥ - جاء في تعليلات الحنفية ما نصه: «الأصل اختصاص الجاني بالغرم» (¬٥).
---------------
(¬١) المبسوط (٢٦/ ٦٥).
(¬٢) المرجع السابق (١٩/ ١٧٢). وانظر: (١١/ ١١٨).
(¬٣) المرجع السابق (٢٧/ ١٢٦).
(¬٤) بدائع الصنائع (٧/ ٢٥٩).
(¬٥) الذخيرة (١٢/ ٣٨٤).