كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

ثانياً: المذهب المالكي:
١ - قال أبو عمر ابن عبدالبر: «لا يلزم الجاني إلا جنايته، لا جناية غيره» (¬١).
٢ - وقال أيضا: «الأصل ألا يحمل أحد جناية غيره» (¬٢).
٣ - وقال أيضا: «لا يضمن إلا جان أو متعدّ» (¬٣).
٤ - قال أبو الوليد ابن رشد الجد: «لا يحمل أحد جناية أحد» (¬٤).
٥ - قال أبو بكر ابن العربي: «لا يؤخذ أحد بجرم أحد» (¬٥).
ثالثاً: المذهب الشافعي:
١ - قال أبو عبدالله ابن الوكيل: «من جنى جناية فهو المطالب بها، ولا يطالب بها غيره» (¬٦).
٢ - قال عبد الوهاب السبكي: «من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها» (¬٧).
٣ - وقال أيضا: «من لم يجن لا يطالب بجناية من جنى» (¬٨).
---------------
(¬١) الاستذكار (٢٥/ ١٠٩).
(¬٢) المرجع السابق (٢٥/ ١٨٣).
(¬٣) التمهيد (٢٥/ ١٨٣).
(¬٤) المقدمات الممهدات (٣/ ٢٩٠).
(¬٥) أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٧٧٤).
(¬٦) الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢/ ٤٣٨).
(¬٧) الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٩٢).
(¬٨) المرجع السابق (١/ ٢٩٤).

الصفحة 652