المطلب الخامس
من فروع القاعدة
هناك فروع فقهية كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة الجليلة، أذكر منها ما يأتي:
١ - إذا أتلف صبي - سواء أكان مميزا أم غير مميز - مالا لآخر، صبيا كان أم بالغا، بلا أمر من الآخر، أو أحدث فيه نقصانا، لزم الضمان من ماله، ولا يضمنه وليه (¬١).
٢ - لو بال صبي من فوق السطح، فأفسد ثوبا لآخر، لزم الضمان من ماله، وإذا لم يكن لذلك الصبي مال ينتظر حال يسره، ولا يضمن وليه - أبوه ... أو وصيه مثلاً - من ماله، ولا يجبر أحد على تأدية مال الغير (¬٢).
٣ - إذا رمى شخص حجراً في الطريق، فكسر زجاج دار رجل آخر؛ فالضمان على الكاسر، ولا يطالب أخوه بضمانه لكونه لم يمنعه (¬٣).
٤ - أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل، لا تحملها العاقلة (¬٤).
٥ - لا يجب على صاحب البهيمة ضمان ما أتلفته من نفس أو مال - نهارا - من تلقاء نفسها (¬٥).
---------------
(¬١) انظر: درر الحكام (٢/ ٦٠٤، ٦٧٠ - ٦٧١).
(¬٢) انظر: المرجع السابق (٢/ ٦٠٤).
(¬٣) انظر: المرجع السابق (٢/ ٦٠٥).
(¬٤) المغني (١٢/ ١٣).
(¬٥) انظر: اللباب للمنبجي (٢/ ٧٢٧)، الكافي لابن عبد البر (ص ٤٣٤، ٤٣٥)، روضة الطالبين (١٠/ ١٩٥، ١٩٧)، المغني (١٢/ ٥٤١، ٥٤٣).