العمد عند بعض العلماء (¬١).
ولهذا الاستثناء أدلة من السنة والإجماع، أكتفي منها بذكر هذين الدليلين:
١ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن دية جنينها غرّة: عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم (¬٢).
٢ - قال أبو بكر ابن المنذر: «وأجمع أهل العلم أن دية الخطأ تحمله العاقلة» (¬٣).
وقال أبو محمد ابن قدامة: «ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن دية الخطأ على العاقلة .. وأجمع أهل العلم على القول به» (¬٤).
---------------
(¬١) ذهب الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد إلى أن العاقلة تحمل دية شبه العمد، بينما ذهب أحمد في رواية إلى أنها لا تحمله وهو مقتضى مذهب المالكية.
انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٢٥٥)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٦١، ٣٦٥)، روضة الطالبين (٩/ ٣٤٨)، الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢/ ٤٣٩)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٩٢ - ٣٩٣، ٢٩٤)، المنثور (١/ ٢٤٥، ٣/ ٣٦٠)، القواعد للحصني (٤/ ٢٣٦)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٨٧)، المغني (١٢/ ١٥ - ١٦)، إعلام الموقعين (٢/ ١٦ - ١٧).
(¬٢) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الديات، باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد (٤/ ٢٧٥ - ٢٧٦) برقم (٦٩٠٩ و ٦٩١٠)، ومسلم في صحيحه: كتاب القسامة، باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني (٣/ ١٣٠٩) برقم (١٦٨١).
(¬٣) الإجماع لابن المنذر (ص ١٧٢).
(¬٤) المغني (١٢/ ٢١).