المبحث الأول
قاعدة: الأجر والضمان لا يجتمعان
«هذه القاعدة حنفية النسب، لا يتبناها جمهور المذاهب الفقهية الأخرى، وهي عند الحنفية تتصل اتصالا وثيقا بنظريتهم المشهورة في عدم ضمان الغاصب منافع المغصوب» (¬١)، وستكون دراستها - بمشيئة الله تعالى - في المطالب الآتية:
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
هذه القاعدة حنفية النسب والمذهب؛ لذا فإن جميع صيغها من نصيب فقهاء المذهب الحنفي، وذلك على النحو الآتي:
١ - قال محمد بن الحسن (¬٢): «لا يجتمع الأجر والضمان» (¬٣)، وذكرها أبوبكر السرخسي بهذا اللفظ (¬٤).
---------------
(¬١) المدخل الفقهي للزرقاء (٢/ ١٠٣٦).
(¬٢) هو العالم الفقيه أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، صاحب أبي حنيفة وشيخ المذهب الحنفي، ولد سنة ١٣٢، وتتلمذ على عدة شيوخ، منهم - غير أبي حنيفة - مالك والأوزاعي، ومن تلاميذه: الشافعي والجوزجاني وغيرهما، له مؤلفات منها: الجامع الكبير والجامع الصغير والسير والكبير والسير الصغير، توفي سنة ١٨٩ هـ.
انظر: الجواهر المضية (٢/ ٥٢ - ٥٣)، تاج التراجم (ص ٢٣٧)، الفوائد البهية (ص ١٦٣).
(¬٣) الأصل (٣/ ٤٥).
(¬٤) المبسوط (١٦/ ١٧).