كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

٢ - قال أبوبكر السرخسي: «الأجر والضمان لا يجتمعان» (¬١)، وذكرها أبو بكر الكاساني بهذا اللفظ (¬٢)، كما نصت عليها بهذا اللفظ أيضا مجلة الأحكام العدلية في المادة (٨٦) (¬٣).
٣ - وقال أيضا: «الأجر مع الضمان لا يجتمعان» (¬٤)، وذكرها أبو بكر الكاساني بهذا اللفظ (¬٥).
٤ - وقال أيضا: «الضمان والأجر لا يجتمعان» (¬٦).

المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
الأجر لغة: الجزاء على العمل، كالإجارة، مثلثة، وجمعه: أجور، وفرق بعضهم بين الأجر والإجارة، فالأجر: هو الثواب الذي يكون من الله عزّ وجلّ للعبد على العمل الصالح، والإجارة: هي جزاء عمل الإنسان لصاحبه (¬٧).
وعلى القول بالتفريق بينهما، فإن المراد بالأجر في القاعدة هو معنى الإجارة.
---------------
(¬١) المرجع السابق (١٠/ ٢٠٧، ١٥/ ١٤٧، ١٦٨).
(¬٢) بدائع الصنائع (٦/ ١٤٧).
(¬٣) شرح المجلة (ص ٥٧)، درر الحكام (١/ ٨٩)، شرح القواعد (ص ٤٣١)، المدخل الفقهي للزرقاء (٢/ ١٠٣٦).
(¬٤) المبسوط (١١/ ٢٧).
(¬٥) بدائع الصنائع (٤/ ٢١٣).
(¬٦) المبسوط (١٥/ ١٦٦).
(¬٧) انظر: المصباح المنير (ص ٢)، القاموس المحيط (ص ٤٣٦).

الصفحة 666