كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

٨ - إذا استأجر دابة ليركبها إلى موضع كذا، وركبها في المصر في حوائجه، ولم يذهب إلى ذلك المكان، فإنه يكون مخالفاً ضامناً، ولا أجر عليه (¬١).
٩ - إذا غصب شخص حيوانا، واستعمله؛ فبما أنه لو تلف بيده يكون ضامنا، فإذا رده لصاحبه لا تلزمه أجرة على استعماله إياه (¬٢).
١٠ - لو غصب رجل بعير آخر، واستعمله حتى هزل، وطرأ على قيمته نقصان، فإنه يضمن لصاحبه نقصان قيمته، ولا أجر عليه؛ لأن الأجر والضمان لا يجتمعان (¬٣).
١١ - لو استعمل أحد مالا بدون إذن صاحبه، فهو من قبيل الغصب، لا يلزمه كراء منافعه، أعني أجر المثل؛ لأنه لو هلك لهلك في ضمانه، فلا تلزمه أجرة (¬٤).
---------------
(¬١) مجمع الضمانات (١/ ٨٠).
(¬٢) درر الحكام (١/ ٨٩).
(¬٣) انظر: شرح المجلة للأتاسي (١/ ٢٤٣).
(¬٤) انظر: المرجع السابق.

الصفحة 676