أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
١ - عن عياض بن حمار (¬١) - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغيِّب؛ فإن وجد صاحبها فليردها إليه، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء) (¬٢).
وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالإشهاد على اللقطة، والأمر يقتضي الوجوب (¬٣).
نوقش هذا الحديث بما يأتي:
أولاً: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن اللقطة - كما سيأتي في أدلة القول الثاني - فأمر بالتعريف دون الإشهاد، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كان واجبا لبيّنه النبي - صلى الله عليه وسلم -، سيما وقد سئل عن حكم اللقطة، فلم يكن ليخل بذكر الواجب فيها، فتعيّن حمل الأمر في حديث عياض على الندب والاستحباب (¬٤).
---------------
(¬١) هو الصحابي الجليل عياض بن حمار بن أبي حمار بن ناجية بن عقال المجاشعي التميمي، سكن البصرة، روى عنه: الحسن البصري ومطرف بن الشخير والعلاء بن زياد، قيل: إنه أدرك خلافة علي رضي الله عنه.
انظر: تهذيب الكمال (٢٢/ ٥٦٥ - ٥٦٧)، تهذيب التهذيب (٨/ ١٧٢ - ١٧٣).
(¬٢) أخرجه أحمد في مسنده (٤/ ١٦١ - ١٦٢، ٢٦٦)، وأبو داود في سننه: كتاب اللقطة، باب التعريف باللقطة (٢/ ٣٣٥) برقم (١٧٠٩)، واللفظ له، والنسائي في السنن الكبرى: كتاب القضاء، باب الحكم باليمين مع الشاهد الواحد (٥/ ٤٣٦) برقم (٥٩٦٨)، وابن ماجه في سننه: كتاب اللقطة، باب اللقطة (٣/ ١٩٥ - ١٩٦) برقم (٢٥٠٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٣٦)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (٢/ ٧١).
(¬٣) انظر: مختصر اختلاف العلماء (٤/ ٣٤٤)، المغني (٨/ ٣٠٨ - ٣٠٩).
(¬٤) انظر: المقدمات الممهدات (٢/ ٤٨٥)، الذخيرة (٩/ ١٠٥)، المغني (٨/ ٣٠٩).