كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

المطلب الخامس
من فروع القاعدة
هناك فروع فقهية كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة، أكتفي منها بذكر الآتي:
١ - إذا تلفت اللقطة في يد الملتقط من غير تعدّ أو تفريط منه؛ لم يضمنها، سواء أشهد عليها أم لم يشهد (¬١).
٢ - إذا تلف المال المودع بيد الوديع من غير تعدّ منه أو تفريط؛ لم يجب عليه الضمان وإن لم يشهد عليها (¬٢).
٣ - إذا استأجر رجل دابة أو دارا؛ فإن يده عليها يد أمانة، لا يضمن ما تلف منها بغير تعدّ أو تقصير، ولا يشترط له الإشهاد عليها (¬٣).
٤ - إذا تلف مال المضاربة بيد العامل من غير تعدّ منه أو تفريط؛ لم يلزمه ضمانه، ولا يشترط لعدم ضمانه أن يكون قد أشهد عليها حين استلامها (¬٤).
٥ - إذا تلف المال المعار عند المستعير، لم يلزمه ضمانه إذا لم يتعدّ أو يفرط، ولا يشترط لعدم ضمانه أن يكون قد أشهد عليها حين أخذها (¬٥).
---------------
(¬١) انظر: مختصر اختلاف العلماء (٤/ ٣٤٤)، الذخيرة (٩/ ١٠٥)، مغني المحتاج (٢/ ٤١١ - ٤١٢، ٤١٦)، المغني (٨/ ٣٠٨).
(¬٢) انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٦٨١)، روضة الطالبين (٦/ ٣٢٧)، المغني (٨/ ٣٠٩).
(¬٣) انظر: روضة الطالبين (٥/ ٢٦٦).
(¬٤) انظر: جامع الأمهات (ص ٤٢٧)، منتهى الإرادات (١/ ٣٣٣).
(¬٥) انظر: مجمع الضمانات (١/ ١٦٣).

الصفحة 691