كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب على كاسرة الإناء ضمان الإناء الذي أتلفته والطعام الذي كان فيه.
٢ - إن ناقة للبراء بن عازب (¬١) - رضي الله عنه - دخلت حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها (¬٢).
وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ألزم أصحاب المواشي بضمان ما أتلفته مواشيهم من الزرع ليلا.
٣ - عن صفوان بن أمية (¬٣)
- رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعار منه يوم خيبر
---------------
(¬١) هو: الصحابي الجليل: البراء بن عازب بن الحارث، أبو عمارة الأنصاري الحارثي المدني، كان من أعيان الصحابة ومن فقهائهم، روى حديثا كثيرا، وشهد غزوات عدة مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، روى أيضا عن أبي بكر وخاله أبي بردة بن نيار، حدث عنه: عبد الله بن يزيد الخطمي، وأبو جحيفة السوائي الصحابيان وأبو إسحاق السبيعي وغيرهم، توفي سنة ٧٢ هـ وقيل غير ذلك.
انظر: أسد الغابة (١/ ١٧١)، سير أعلام النبلاء (٣/ ١٩٤).
(¬٢) أخرجه مرسلا مالك في الموطأ: كتاب الأقضية، باب القضاء في الضواري والحريسة (٢/ ٧٤٧ - ٧٤٨) واللفظ له، وأحمد في المسند (٥/ ٤٣٥ - ٤٣٦)، وأخرجه موصولا أبو داود في سننه: كتاب البيوع والإجارات، باب المواشي تفسد زرع قوم (٣/ ٨٢٩ - ٨٣٠) برقم (٣٥٧٠)، وابن ماجه في سننه: كتاب الأحكام، باب الحكم فيما أفسدت المواشي (٣/ ١٠١ - ١٠٢) برقم (٢٣٣٢)، وقال ابن عبدالبر في التمهيد (١١/ ٨٢): «هذا الحديث وإن كان مرسلا فهو حديث مشهور أرسله الأئمة وحدث به الثقات واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول، وجرى في المدينة به العمل». وصححه الألباني في إرواء الغليل (٥/ ٣٦٢)، وانظر: التلخيص الحبير (٤/ ١٦٢).
(¬٣) هو: الصحابي الجليل صفوان بن أمية بن خلف بن وهب، أبو وهب، القرشي الجمحي المكي، روى أحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، حدث عنه عبدالله وسعيد بن المسيب وطاووس وغيرهم، كان من كبراء قريش، أسلم بعد الفتح وحسن إسلامه، وشهد اليرموك، توفي سنة ٤١ هـ.

انظر: الجرح والتعديل (٤/ ٤٢١)، سير أعلام النبلاء (٢/ ٥٦٢)، الإصابة (٣/ ٢٤٦).

الصفحة 72