كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

الوجه الثاني: أجمع العلماء على تحريم أموال المسلمين والمعاهدين بغير حق (¬١).
توضيحه: أنه إذا كانت الأموال مصونة في الشريعة الإسلامية فإنه يجب على من أخذها بغير حق أو أتلفها أن يضمنها.
الوجه الثالث: أجمع المسلمون على جواز الضمان الشخصي وهو عقد الكفالة (¬٢).
توضيحه: أن عقد الكفالة أحد أنواع الضمان بمعناه العام، وقد أجمع المسلمون على جوازه.

المطلب الرابع
أركان (¬٣) الضمان
المراد بأركان الضمان: أجزاؤه التي لا يجب الضمان إلا بوجودها، وهي: التعدي، والضرر، والإفضاء. فلا يتحقق الضمان إلا إذا وجد التعدي المنشئ للضرر (¬٤).
---------------
(¬١) انظر: الإشراف لابن المنذر (٢/ ٣٥٠/أ)، مراتب الإجماع (ص ٥٨).
(¬٢) انظر: تكملة المجموع للمطيعي (١٣/ ١٤٤)، المغني (٧/ ٧٢).
(¬٣) أركان: جمع ركن، وهو في اللغة: الجانب الأقوى، وأركان كل شيء: جوانبه التي يستند عليها ويقوم بها. وفي اصطلاح الأصوليين: ما لا وجود للشيء إلا به.
انظر: لسان العرب (١٣/ ١٨٥ - ١٨٦)، كشف الأسرار (٣/ ٦١١)، كشاف اصطلاحات الفنون (١/ ٨٧٢).
(¬٤) انظر: نظرية الضمان للزحيلي (ص ١٨)، نظرية الضمان لمحمد فوزي (ص ٨٨)، ضمان العدوان (ص ٩٧).

الصفحة 74