٢ - عن أبي بكرة (¬١) - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا) (¬٢).
٣ - أجمع أهل العلم على أن الله -عزّ وجلّ- حرم أموال المسلمين والمعاهدين بغير حق (¬٣).
ثالثا: حدّ التعدي:
من القواعد الفقهية المقررة لدى أهل العلم أن كل اسم ليس له حدّ في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف (¬٤) (¬٥).
ومن ذلك التعدي. فإنه لم يرد له ضابط في اللغة ولا في الشرع، وإنما
مرجعه إلى العرف والعادة، فما عُدَّ تعديا عادة وعرفا كان كذلك شرعا وأنيط
---------------
(¬١) هو: الصحابي الجليل نفيع بن الحارث، وقيل ابن مسروح، أبو بكرة، الثقفي الطائفي، مولى النبي - صلى الله عليه وسلم -، كان عبدا وأعتقه النبي - صلى الله عليه وسلم - لمّا فرّ إليه بعدما تولى في حصار ببكرة، روى جملة أحاديث، حدث عنه بنوه عبيد الله وعبد الرحمن، وكذا أبو عثمان النهدي وابن سيرين وغيرهم، قيل بأنه - رضي الله عنه - توفي سنة ٥١، وقيل غير ذلك.
انظر: الجرح والتعديل (٨/ ٤٨٩)، سير أعلام النبلاء (٣/ ٥)، الإصابة (٦/ ٢٥٢).
(¬٢) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلم، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (رب مبلغ أوعى من سامع) (١/ ٤١) برقم (٦٧)، ومسلم في صحيحه: كتاب القسامة، باب تغليظ الدماء والأعراض والأموال (٣/ ١٣٠٥) برقم (١٦٧٩).
(¬٣) الإشراف لابن المنذر (٢/ ٣٥٠) ألف، وانظر: مراتب الإجماع (ص ٥٨).
(¬٤) العرف في اللغة: يدل على تتابع الشيء متصلا بعضه ببعض، كعرف الفرس، كما يدل على السكون والطمأنينة، كالمعروف.
وفي الاصطلاح: ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول.