كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

مفهوما ضمن العقد حسب العرف والعادة. فمتى أخلّ العاقد بشيء من هذه الشروط فإن الضمان يترتب عليه، ويكون العقد هو السبب الموجب للضمان (¬١).
والأصل في الالتزام بالوفاء بالعقود والشروط وتحمل مسئولية ذلك عند الإخلال بها عموم الآيات الدالة على ذلك كقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (¬٢)، وقوله جل وعلا: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} (¬٣).
ومن السنة قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرّم حلالا أو أحلّ حرما) (¬٤).
وكذلك ما قرره الفقهاء من قواعد فقهية مستندة إلى أدلة شرعية تقضي بتقييد العقد المطلق بالعرف والعادة كما يتقيد بالنص، وذلك كقاعدة (المعروف عرفا كالمشروط شرطا) (¬٥).
---------------
(¬١) انظر: المصدرين السابقين.
(¬٢) سورة المائدة، [١].
(¬٣) سورة الإسراء، [٣٤].
(¬٤) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلح بين الناس (٣/ ٦٣٤ - ٦٣٥) برقم (١٣٥٢)، والدارقطني (٣/ ٢٧)، والحاكم في المستدرك (٤/ ١١٣)، والبيهقي في سننه: كتاب الشركة، باب الشرط في الشركة وغيرها (٦/ ٧٩)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال ابن تيمية في القواعد النورانية (ص ٢٢٠): «وهذه الأسانيد وإن كان الواحد منها ضعيفا فاجتماعها من طرق يشدّ بعضها بعضا»، وصححه الألباني بمجموع طرقه في الإرواء (٥/ ١٤٢ - ١٤٦).
(¬٥) انظر: درر الحكام (١/ ٥١)، شرح تنقيح الفصول (ص ٤٤٨)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٩٢ - ٩٣)، زاد المعاد (٥/ ١٠٩، ١١٨).

الصفحة 91