كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

السبب الثالث: الإتلاف:
الإتلاف في اللغة: مصدر أتلف، والتلف هو الهلاك والفناء والعطب في كل شيء (¬١).
وعرّف الإتلاف في الاصطلاح: بأنه إخراج الشيء من أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة (¬٢).
وهو أحد الأسباب الموجبة للضمان (¬٣)؛ وذلك لما فيه من الاعتداء والإضرار المنهي عنهما شرعا، كما في قول الله عزّ وجلّ: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (¬٤)، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: (لا ضرر ولا ضرار) (¬٥).
قال أبو عبدالله المقري: «قاعدة: تقدم أن أسباب الضمان ثلاثة: الإتلاف والتسبب ووضع اليد غير المؤتمنة ... وعلى هذه القاعدة تتخرج فروع الضمان، وهي متفق عليها، وإنما يختلف عند اجتماع شائبة الأمانة معها، فيختلف أيها يغلب» (¬٦).
---------------
(¬١) انظر: مختار الصحاح (ص ٧٨)، لسان العرب (٩/ ١٨)، القاموس المحيط (ص ١٠٢٦).
(¬٢) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٦٤).
(¬٣) انظر: المرجع السابق، وترتيب الفروق (٢/ ١٨٨)، المنثور (٢/ ٣٢٢)، تحفة أهل الطلب (ص ١٠٥).
(¬٤) سورة البقرة، الآية [١٩٤].
(¬٥) تقدم تخريجه في صفحة ٨٤ من هذه الرسالة.
(¬٦) القواعد خ (ص ١٤٠) بواسطة شرح المنهج المنتخب (ص ٥٣٥).

الصفحة 95