وقال صالح لأبيه: ما تقول في رجل شرب الخمر يدعوني إلى غدائه وعشائه أجيبه وأجالسه؟
قال: تأمره وتنهاه فإن كان كسبه طيبًا وعصى الله في بعض أمره يدعو لا يجاب (¬1).
الشرط السادس: أن لا يكون الداعي مفاخرًا بدعوته (¬2).
إذا كان الداعي مفاخرًا لم تجب الإجابة.
دليل هذا (¬3) الشرط: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن طعام المتبارين أن يؤكل، أخرجه أبو داود (¬4) والبيهقي (¬5) من طريق جرير بن حازم عن الزبير بن خريت قال: سمعت عكرمة به.
ورجال إسناده ثقات وقال ابن مفلح: إسناد جيد (¬6) لكن قال أبو داود في السنن: أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس، وهارون النحوي ذكر فيه ابن عباس أيضًا، وحماد بن زيد لم يذكر ابن عباس.
وأخرجه الحاكم (¬7) وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي من طريق هارون بن موسى النحوي عن الزبير بن الحارث - هكذا في المستدرك، ولعله ابن خريت كما في سنن أبي داود - عن عكرمة عن ابن عباس به.
¬_________
(¬1) الآداب الشرعية (1/ 295).
(¬2) ذكر هذا الشرط ابن مفلح في الآداب الشرعية (1/ 295) نقلاً عن ابن الجوزي والمرداوي في الإنصاف نقلاً عن ابن الجوزي في المنهاج (8/ 318).
(¬3) هذا الدليل ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية (1/ 295).
(¬4) في سننه (4/ 132 رقم 3754) كتاب الأطعمة، باب طعام المتباريين.
(¬5) في سننه (7/ 274) كتاب الصداق، باب طعام المتباريين.
(¬6) الآداب الشرعية (1/ 295).
(¬7) في مستدركه (4/ 128).