كتاب إجابة الدعوة وشروطها

وله ألفاظ أخر (¬1).
ووجه الدلالة منه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بإجابة الوليمة والدعوة والأصل في الأمر الوجوب إلا أن يصرفه صارف، وقالوا إن الوليمة والدعوة تشمل العرس وغيره، ويؤيد هذا رواية مسلم وغيره «عرسًا كان أو نحوه» وأن عبد الله بن عمر وهو راوي الحديث كان يأتي الدعوة في العرس وهو صائم (¬2).
¬_________
(¬1) ومن هذه الألفاظ ما عند مسلم بلفظ «من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب» وفي لفظ له أيضًا: «إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا» وفي لفظ له وللترمذي (3/ 395 رقم 1098) «ائتوا الدعوة إذا دعيتم» وفي لفظ له ولابن ماجة (1/ 616 رقم 1914): «إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب» وفي لفظ لأبي داود (4/ 124 رقم 3737) والبيهقي (7/ 263) «فإن كان مفطرًا فليطعم وإن كان صائمًا فليدع» ورجال إسناده ثقات ويشهد له حديث أبي هريرة وغيره كما سيأتي ص (22) وفي لفظ لابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح «كان ابن عمر إذا دعي ذهب إلى الداعي فإن كان صائمًا دعا بالبركة ثم انصرف، وإن كان مفطرًا جلس فأكل».
قال نافع: قال ابن عمر: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا». الإحسان (12/ 101 رقم 5290).
وفي لفظ للطحاوي في المشكل (8/ 25 رقم 3022، 3023) «إذا دعا أحدكم أخاه لحق فليأته لدعوة عرس أو نحوه» وفيه محمد بن عبد الرحمن بن غنج قال فيه الحافظ: مقبول، لكن قال فيه الإمام أحمد: شيخ مقارب الحديث، وقال أبو حاتم: صالح الحديث لا أعلم أحدًا روى عنه غير الليث بن سعد.
وقال ابن حبان: حدث عن نافع بنسخة مستقيمة.
رواية الميموني عن الإمام أحمد (197رقم 150) الجرح والتعديل (7/ 318) الثقات (7/ 424) التقريب (492).
(¬2) شرح مسلم للنووي (9/ 234) طرح التثريب (7/ 77) الفتح (9/ 247).

الصفحة 14