كتاب إجابة الدعوة وشروطها

وحديث أبي داود نص في محل النزاع وكذا حديث عائشة في الصحيح (¬1) يقوِّي تقديم الأقرب بابًا على الرحم عند الاستواء؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرشد عائشة إلى الأقرب بابًا في الهدية، ولم يقل أقربهما رحمًا إلا أن يقال إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك لعلمه بالحال، لكن قد يقال ليس في سياق الحديث ما يدل على ذلك والعبرة بعموم اللفظ والله أعلم.

الشرط السادس: أن لا يعتذر المدعو إلى صاحب الدعوة فيرضى بتخلفه (¬2).
فإن اعتذر المدعو إلى الداعي وقبل عذره لم تجب الإجابة كما قاله النووي (¬3) والعراقي (¬4) وغيرهما.
قال العراقي (¬5): سادسها - أي الشروط - أن لا يتعذر المدعو إلى صاحب الدعوة فيرضى بتخلفه فإن وجد ذلك زال الوجوب، وارتفعت كراهة التخلف، قال والدي: وهو قياس حقوق العباد ما لم يكن فيه شائبة حق الله تعالى كرد السلام، فإنه لا يسقط وجوب الرد برضا المسلم بتركه، وقد يظهر الرضا ويورث مع ذلك وحشة. انتهى (¬6).
¬_________
(¬1) تقدم تخريجه في هذا الشرط.
(¬2) ذكر هذا الشرط: النووي في شرح مسلم (9/ 234) والطيبي في شرح المشكاة (6/ 295) والعراقي في طرح التثريب (7/ 73) والشوكاني في النيل (6/ 202) والصنعاني في السبل (3/ 274) وصاحب عون المعبود (10/ 203).
(¬3) شرح مسلم (9/ 234).
(¬4) طرح التثريب (7/ 73).
(¬5) طرح التثريب (7/ 73).
(¬6) أي كلام والد العراقي.

الصفحة 147