كتاب إجابة الدعوة وشروطها

3 - أنهم لاختصاصهم بمصالح المسلمين يسقط عنهم فرض الإجابة بخلاف غيرهم ولذلك قال الشافعي: لا أحب أن يتخلف عن الوليمة، وأخرجه مخرج الاستحباب دون الوجوب لأن أمره عليه السلام يحتمل الخصوص فيما عدا الولاة وهذا قول ابن أبي هريرة قال الماوردي (¬1).
والذين قالوا بهذا القول وهو عدم وجوب حضور القاضي للدعوة اختلفوا في حكم حضوره على أقوال:
القول الأول: تحريم الإجابة كما حكاه النووي (¬2) أحد الوجوه في المسألة (¬3).
القول الثاني: كراهية الإجابة وهذا هو المنقول عن مالك إنه كره لأهل الفضل أن يجيبوا كل من دعاهم (¬4) كما قاله ابن دقيق العيد (¬5). وكذا قال بذلك ابن عقيل (¬6)، ومنهم من خص الكراهة بما إذا كانت الدعوة لأجل القاضي خاصة أو للأغنياء ودعي منهم كما حكاه النووي (¬7).
وقال في الموازنة: أكره أن يجيب أحدًا - أي القاضي - وهو في الدعوة خاصة أشد (¬8).
¬_________
(¬1) الحاوي الكبير (16/ 44).
(¬2) روضة الطالبين (11/ 165).
(¬3) وقال الماوردي: والأولى به - أي القاضي - عندي في مثل هذا الزمان أن يعم بامتناعه جميع الناس لأن السرائر قد خبثت والظنون قد تغيرت. الحاوي الكبير (16/ 44).
(¬4) قال القاضي عياض: وتأوله بعض أصحابنا على غير الوليمة، وقال: وتأوله بعضهم على غير أسباب السرور المتقدمة مما يصنع تفضلاً. طرح التثريب (7/ 78).
(¬5) في شرح الإلمام حكاه عنه العراقي في طرح التثريب (7/ 78).
(¬6) حكاه عنه ابن مفلح في الآداب الشرعية (1/ 294).
(¬7) روضة الطالبين (11/ 165).
(¬8) حكاه العراقي عنه في طرح التثريب (7/ 75).

الصفحة 151