كتاب إجابة الدعوة وشروطها

القول الثالث: الاستحباب كما حكاه النووي أحد الوجوه، وقال: والصحيح لا تحرم ولا تجب بل تستحب بشرط التعميم، فإن كثرت وقطعته عن الحكم تركها في حق الجميع، ولا يخص بعض الناس لكن لو كان يخص بعض الناس قبل الولاية بإجابة وليمة فنقل ابن كج عن نص الشافعي - رحمه الله - أنه لا بأس بالاستمرار (¬1).
القوال الرابع: الجواز قال ابن قدامة: ويجوز للحاكم حضور الولائم لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحضرها ويأمر بحضورها وقال: «ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله» (¬2) فإن كثرت وازدحمت تركها كلها ولم يجب أحدًا؛ لأن ذلك يشغله عن الحكم الذي قد تعين عليه لكن يعتذر إليهم ويسألهم التحليل، ولا يجيب بعضاً دون بعض؛ لأن في ذلك كسرًا لقلب من لم يجبه إلا أن يخص بعضها بعذر دون بعض مثل أن يكون في أحدها منكرًا أو تكون في مكان بعيد أو يشتغل بها زمنًا طويلاً والأخرى بخلاف ذلك فله الإجابة إليها دون الأولى لأن عذره ظاهر من التخلف عن الأولى (¬3).
وهذا الشرط ليس محل وفاق بين أهل العلم بل محل خلاف وهذا القول الذي سبق أحد الأقوال في المسألة وهناك أقوال أخر فيها وهي:
القول الثاني: أن القاضي لا ينبغي له أن يجيب الدعوة إلا في الوليمة وحدها للحديث (¬4) كما حكاه العراقي (¬5) عن مطرف وابن الماجشون من المالكية.
¬_________
(¬1) روضة الطالبين (11/ 165).
(¬2) وتقدم تخريجه في المبحث الأول أن لا يخص بالدعوة الأغنياء.
(¬3) المغني (9/ 79).
(¬4) والمراد به حديث أبي هريرة رضي الله عنه «شر الطعام» وتقدم ص (12).
(¬5) طرح التثريب (7/ 75).

الصفحة 152