كتاب إجابة الدعوة وشروطها

ولا يخص القاضي بشيء وهذا ما لم يتضرر بذلك كما حكاه النووي (¬1) وقاله ابن دقيق العيد (¬2) والماوردي (¬3) وهو ظاهر كلام الشافعي رحمه الله حيث قال: ولا أحب أن يتخلف عن الوليمة إما أن يجيب كلاً وإما أن يترك كلاً ويعتذر ويسألهم التحليل (¬4).
ودليل هذا القول عموم الأدلة الواردة في إجابة الدعوة وليس فيها تخصيص القاضي بشيء.
قال ابن دقيق العيد: والعموم يقتضي ظاهره المساواة بين القاضي وغيره (¬5).
وقال أيضًا: إن الحديث عام بالنسبة إلى أهل الفضل وغيرهم ... ثم ذكر المنقول عن مالك وقال: وظاهر الحديث يقتضي الإجابة والمروءة والفضل والهدى في اتباع ما دل عليه الشرع ثم قال: نعم إذا تحققت مفسدة راجحة فقد يجعل ذلك مخصصًا (¬6).
¬_________
(¬1) روضة الطالبين (16/ 165).
(¬2) طرح التثريب (7/ 75، 78) نقلاً عن شرح الإلمام لابن دقيق العيد.
(¬3) الحاوي (16/ 43).
(¬4) الحاوي الكبير (16/ 43).
(¬5) طرح التثريب (7/ 75) نقلاً عن شرح الإلمام لابن دقيق العيد.
(¬6) طرح التثريب (7/ 78) نقلاً عن شرح الإلمام لابن دقيق العيد.

الصفحة 154