كتاب إجابة الدعوة وشروطها

وأبي مسعود (¬1)،
وأبي أيوب (¬2) رضي الله عنهم.
ووجه الدلالة أن المراد بالحق الوجوب بدليل رواية مسلم وأبي داود.
¬_________
(¬1) حديث أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أربع للمسلم على المسلم: أن يعوده إذا مرض، ويشهده إذا مات، ويجيبه إذا دعاه، ويشمته إذا عطس».

أخرجه البخاري في الأدب المفرد (309 رقم 926) وابن ماجة في السنن (1/ 461 رقم 1434) كتاب الجنائز، باب ما جاء في عيادة المريض، وأحمد في المسند (5/ 273) وابن حبان في صحيحه (1/ 475 رقم 240) كتاب الإيمان، باب ذكر البيان بأن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - لم يرد بهذا العدد المذكور نفيًا عما وراءه، وبحشل في تاريخ واسط (217) والحاكم في المستدرك (1/ 349) كلهم من طريق عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن حكيم بن أفلح عن أبي مسعود به.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 462): هذا إسناده صحيح.
وفي هذا التصحيح نظر وذلك لأن فيه حكيم بن أفلح.
قال الذهبي في الميزان (1/ 538): تفرد عنه والده عبد الحميد بن جعفر.
وقال الحافظ في التقريب (176): مقبول. لكن يشهد له ما سبق من حديث البراء وأبي هريرة.
(¬2) حديث أبي أيوب أخرجه البخاري في الأدب المفرد واللفظ له (308 رقم 925) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (8/ 31 رقم 3034) وأحمد بن منيع كما في المطالب العالية (2/ 325 رقم 2384) من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي قال حدثني أبي أنهم كانوا في غزاة في البحر زمن معاوية فانضم مركبنا إلى مركب أبي أيوب الأنصاري فلما حضر غداؤنا أرسلنا إليه فأتانا فقال: دعوتموني وأنا صائم فلم يكن لي بد من أن أجيبكم لأني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن للمسلم على أخيه المسلم ست خصال واجبة إن ترك منها شيئًا فقد ترك حقًا واجبًا لأخيه عليه: يسلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه، ويشمته إذا عطس، ويعوده إذا مريض، ويحضره إذا مات، وينصحه إذا استنصحه».
وسنده ضعيف لضعف الأفريقي لكن يشهد له بالجملة حديث أبي هريرة وغيره، لكن بدون قوله «إن ترك منها شيئًا فقد ترك حقًا واجبًا لأخيه عليه» وكذا قول أبي أيوب.

الصفحة 18