كتاب إجابة الدعوة وشروطها

وفي الباب عن أبي هريرة (¬1)، وابن مسعود (¬2).
ووجه الدلالة أن هذا أمر والأصل في الأمر الوجوب.
8 - عن عكرمة بن عمار سمعت أبا غادية اليمامي قال: «أتيت المدينة فجاء رسول كثير بن الصلت فدعاهم فما قام إلا أبو هريرة وخمسة منهم أنا، فذهبوا فأكلوا ثم جاء أبو هريرة ثم قال: والله يا أهل المسجد إنكم لعصاة لأبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -».
أخرجه أحمد (¬3) من طريق روح عن عكرمة به، وفي سنده أبو غادية
¬_________
(¬1) حديث أبي هريرة أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1054 رقم 1431) كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، وأبو داود في السنن (2/ 828 رقم 2460) كتاب الصيام، باب في الصائم يدعى إلى وليمة، والترمذي في السنن (3/ 141 رقم 780) كتاب الصوم، باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة كلهم من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دعى أحدكم فليجب فإن كان صائمًا فليصل وإن كان مفطرًا فليطعم».
(¬2) حديث ابن مسعود أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (269 رقم 300) باب ما يقول إذا دعي وكان صائمًا، والطبراني في الكبير (10/ 285 رقم 10563) وابن السني في عمل اليوم والليلة (230 رقم 489) باب ما يقول إذا حضر الطعام وهو صائم من طريق شعبة عن أبي جعفر الفراء عن عبد الله بن شداد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرًا فليأكل وإن كان صائمًا فليدع بالبركة».
وسنده صحيح ويشهد له ما سبق من حديث أبي هريرة.
وأخرجه أبو القاسم البغوي في الجعديات (1/ 262 رقم 874) وفي المسند (1/ 476 رقم 898) عن شعبة عن أبي جعفر الفراء قال: عملت طعامًا فدعوت عبد الله بن شداد بن الهاد فجاء وهو صائم ثم قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال به مرسلاً.
ولكن هذا لا يؤثر في وصله فقد رواه ابن منيع عن علي بن الجعد عن شعبة به موصولاً، وتابع علي بن الجعد على وصله عن شعبة يحيى بن أبي كثير كما عند ابن السني.
(¬3) في مسنده (2/ 289).

الصفحة 22