«وإن كان مفطرًا فليطعم» ولأن المقصود منه الأكل فكان واجبًا (¬1).
القول الثاني: ذهب طائفة من أهل العلم إلى جواز الفطر وتركه (¬2).
وممن ذهب إلى هذا بعض الشافعية والحنابلة (¬3).
ودليل هذا القول:
1 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائمًا فليصل وإن كان مفطرًا فليطعم» أخرجه مسلم، وشاهده من حديث ابن عمر وجابر وابن مسعود (¬4).
وفي لفظ لحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره «إذا دعي أحدكم وهو صائم فليقل إني صائم».
ووجه الدلالة أنه لو كان الفطر مرغب فيه لحث عليه وقال «فليطعم».
2 - حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك» أخرجه مسلم (¬5).
ووجه الدلالة أنه خير المدعو بين الأكل وعدمه سواء كان صائمًا أو مفطرًا ولم يرغب في أحدهما.
3 - حديث عائشة رضي الله عنها قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم: «يا عائشة هل عندكم شيء؟» قالت فقلت: يا رسول الله ما عندنا شيء، قال: «فإني صائم»، قالت: فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأهديت لنا هدية أو جاءنا زَوْر، قالت: فلما رجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلت: يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زَوْر وقد
¬_________
(¬1) المغني (7/ 4).
(¬2) شرح مسلم للنووي (9/ 236) طرح التثريب (7/ 79).
(¬3) المصدر السابق.
(¬4) تقدم ص: (14/ 22).
(¬5) تقدم ص: (21).