اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال:
القول الأول: تحريم اتخاذ الستور في البيت حكاه النووي (¬1) والحافظ (¬2) عن الشيخ أبي نصر المقدسي من الشافعية.
دليل هذا القول:
1 - ما أخرجه مسلم (¬3) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: رأيته خرج في غزاته، فأخذت نمطا فسترته على الباب، فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه وقال: «إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين» قالت: فقطعنا منه وسادتين وحشوتها ليفا فلم يعب ذلك على.
والهتك والقطع يدل على المنع.
2 - حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تستروا الجدر».
أخرجه أبو داود (¬4) وسنده ضعيف كما قاله ابن الملقن (¬5) والحافظ ابن حجر (¬6).
¬_________
(¬1) شرح مسلم للنووي (14/ 76).
(¬2) الفتح (9/ 250).
(¬3) في صحيحه (3/ 1666 رقم 2107) كتاب اللباس، باب الزينة تحريم تصوير صورة الحيوان ....
(¬4) في سننه (2/ 163 رقم 1485) كتاب الصلاة، باب الدعاء.
(¬5) البدر المنير (2 لوحة 223/ ب).
(¬6) الفتح (9/ 250).