كتاب تحفة الأبرار بنكت الأذكار للنووي

أن يصلي عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: (من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا) ، ولا يجوز أن يتراحم عليه لأنه لم يقل من تراحم علي ولا من دعا لي، وإن كانت الصلاة بمعنى الرحمة فكأنه خص بهذا اللفظ تعظيما له، قال الله تعالى: (إِنّ اللَهَ وَمَلائِكَتُهُ يُصَلونَ عَلى النَبي يا أَيُها الَّذَينَ آَمَنَوا صَلّوا عَليهِ وَسَلِموا تَسليماً) ولم يقل إن الله وملائكته يترحمون على النبي وإن كان المعنى واحد انتهى.
وقال الرافعي في " الشرح الكبير " قال الصيدلاني: ومن الناس من يزيد وارحم محمدا وآل محمد كما رحمت على إبراهيم، وربما يقولون كما ترحمت على إبراهيم، قال: وهذا لم يرد في الخبر وهو غير فصيح فإنه لا يقال رحمت عليه وإنما يقال رحمته، وإنما الترحم ففيه معنى التكلف والتصنع فلا يحسن إطلاقه في حق الله تعالى.
ونقل الأذرعي في التوسط مثل ذلك عن القفال، والروياني، وقال الزركشي في الخادم: قال النووي في شرح مسلم: المختار أنه لا يذكر الرحمة لأنه عليه الصلاة والسلام علمهم الصلاة بدونها وإن كان الدعاء والرحمة فلا تفرد بالذكر.
وكذا قال القاضي عياض وغيره، وممن نص على إطلاق منع الرحمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم على الانفراد الحافظ أبو عمر ابن عبد البر، وأبو القاسم الأنصاري شارح الإرشاد، والقاضي عياض في الإكمال، ونقله عن الجمهور.

الصفحة 76