كتاب شرح زروق على متن الرسالة (اسم الجزء: 1)

غسل وإلا فقولان ولأبي إبراهيم عن رواية ابن وهب تغتسل لا بشرط لذة انتهى.
فتأمله وبالله التوفيق.
وقوله أو انقطاع دم الحيض أو الاستحاضة أو دم النفاس يعني أن انقطاع هذه الثلاثة موجب كخروج الماء الدافق وقد يريد أو مجيء الاستحاضة للمميزة أو الحكم بخا لغيرها لأنهما موجبان دون انقطاع بل هما خلف منه إذ لهما حكمة وقد يرادان به من جهة المعنى ولكن لا يؤديه الإطلاق كالتصريح فلذلك بينه وقد يدل لهذا قوله في جمل من الفرائض والغسل من الجنابة ودم الحيض والنفاس فريضة فلم يذكر الاستحاضة إلا أن يقال اكتفى بهما لأنها فرعهما وفيه بعد ومما يؤيد هذا الوجه تكرير لفظة دم التي وقع عليها ذكر الانقطاع في الحيض في النفاس لا في الاستحاضة مع أنها مستغنى عنها فيها فتأمل ذلك وعلى التقرير الأول وهو الانقطاع استشكل الرسالة غير واحد من طريق النقل ولما ذكر (ع) موجبات الغسل قال وانقطاع دم الحيض والنفاس لا الاستحاضة.
وفيها ثم قال تتطهر أحب إلي واختاره ابن القاسم والباجي واللخمي والمازري قال مالك مرة تغتسل ومرة لا غسل عليها وابن القاسم واسع فقول ابن عبد السلام استشكلوا ظاهر الرسالة بوجوبه إن كان لمخالفة ظاهر المدونة فالمشهور قد لا يتقيد بها وإن كان لعدم وجوده فقصور انتهى ولا إشكال في استحباب الغسل لها وقد مر بها في وجوب الوضوء فانظره.
والاستحاضة: الدم الجاري على المرأة من علة الخليل والمستحاضة: التي لا يرقأ دمها أي لا ينقطع. دم خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة.
والنفاس الدم الخارج للولادة كذا قال (خ) في مختصره وسيأتي ما لغيره إن شاء الله.
(فرع) ابن الحاجب وإن حاضت الجنب أو أنفست أخرت (خ) هذا هو المشهور

الصفحة 103