كتاب شرح زروق على متن الرسالة (اسم الجزء: 1)
الحيض والنفاس وخروج الولد جافاً وسيأتي ما فيه من الخلاف إن شاء الله.
(ومغيب الحشفة يوجب الغسل ويوجب الحد ويوجب الصداق ويحصن الزوجين ويحل المطلقة ثلاثاً للذي طلقها ويفسد الحج ويفسد الصوم).
يعني إن غابت كلها لا بعضها وفي كونها بحائل ثلاثة كما تقدم في اللمس ومس الذكر وفي النوادر عن ابن شعبان إن أدخلت امرأة العنين فرجه وجب الغسل فظاهره لا يشترط الانتشار فانظر ذلك ويوجب الحد على الزاني واللائط بشرط الانتشار كما هو مذكور في بابه، ويوجب الصداق كاملاً على المتزوج إذا وقع مع زوجته التي لم يدخل بها وظاهر هذا أن الصداق إنما يجب بالدخول ونصفه بالطلاق ولا يجب بالعقد شيء وثالثها نصفه بالعقد وكماله بالدخول وسيأتي إن شاء الله.
ويحصن الزوجين الحرين البالغين إن كانا على نكاح صحيح بوجه صحيح كما قال بعد والإحصان أن يتزوج الرجل المرأة نكاحاً صحيحاً ويطأها وطأ صحيحاً ويحل المطلقة ثلاثاً إن وقع من زوج ثان بنكاح صحيح سالم من الدلسة للذي طلقها أولاً إذ لا تحل إلا بعد زوج ذاق عسيلتها وذاقت عسيلته كما في حديث امرأة رفاعة مع عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي وكسر الموحدة بعدها مثناة وراء.
ويفسد الحج إن وقع قبل الوقوف بعرفة فيجب إتمامه وقضاؤه والهدي والعمرة وسواء العمد والنسيان والتطوع والفرض لأن نفل الحج كفرضه نية وكفارة وغيرهما والله أعلم.
ويفسد الصوم فيوجب القضاء عمدة للفرض والنفل مع الكفارة في الفرض وفي إيجابها في النسيان اختلاف قال بعض الشيوخ وهذا إذا غابت في المنكح لا في المبال وقال ابن العربي أرانا فلان من شيوخه فرج المرأة بأن عقد خمساً وثلاثين وأشار بأن المعتبر الوسط لا الدائرة فانظر ذلك.
تنبيه:
ذكر الشيخ هنا من موجبات مغيب الحشفة سبعة أشياء وأنهاها بعضهم لزائد على المائة قال بعضهم والمختص منها بذلك أربعة الإحصان والإحلال والحد في محله وسقوط الخيار في العنة والاعتراض والله أعلم.
الصفحة 105
1196