كتاب شرح زروق على متن الرسالة (اسم الجزء: 1)
أشهب كالحامل وروى مطرف أوله العادة والاستظهار والثاني مثل العادة وفي الثالث ثلاثة أمثالها وكذلك إلى ستين فلا تزيد وقال ابن وهب ضعف عادتها خاصة ولابن القاسم وغيره أقوال أخر فانظر ذلك.
(فرع): المشهور في غير المبتدأة والحامل أن الاستظهار على عادتها شرط فإن اختلفت عادتها فقيل تقتصر على أقلها والمشهور على أكثرها (خ) والقول بالأكثر مذهب المدونة والقول بالأقل لابن حبيب ابن الحاجب وأما دم الاستظهار عند قائله فحيض وما بينه وبين خمسة عشر قيل ظاهر (خ) وهو نص قول ابن القاسم في الموازية وظاهر المدونة في الحج وقيل تحتاط فتصوم وتقضي وتمنع الزوج ثم تغتسل ثانياً وعزاه (ع) لرواية ابن وهب وذكر (خ) عن اللخمي وغيره أنها رواية في المدونة والمشهور الأول والله أعلم.
وقوله (تتطهر وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها يعفى أن لها حكم الطاهر ما لم تميز بعد طهر تام فتعمل على تميزها) (ع) وما ميزته مستحاضة بعد طهر تام
الصفحة 110
1196