كتاب شرح زروق على متن الرسالة (اسم الجزء: 1)

شرط في الاستعداد بالغسل وجوبه دون الوضوء لأن الاستعداد به يكون دون وجوب إذ يستحب تجديده لكل صلاة فرض بعد صلاة به وقيل كونها فرضاً بخلاف الغسل فإنه لا يستحب لكل صلاة بل ربما كان بدعة وإن قال به بعض العباد والله أعلم.
(ويكون ذلك بماء طاهر غير مشوب بنجاسة).

الصفحة 116